الحر العاملي

405

وسائل الشيعة ( آل البيت )

28 - باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الا الوجه والكفين والقدمين ، وكذا المبعضة [ 5537 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها . [ 5538 ] 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة ، كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ( 1 ) . [ 5539 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ، يعني ستيرا . [ 5540 ] 4 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده . [ 5541 ] 5 - وبإسناده عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

--> الباب 28 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 1 : 167 / 785 . 2 - الفقيه 1 : 244 / 1083 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 172 / 299 . 3 - الفقيه 1 : 243 / 1081 . 4 - الفقيه 1 : 244 / 1082 . 5 - الفقيه 1 : 244 / 1084 .